القاضي النعمان المغربي

196

دعائم الإسلام

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلا المغرب ( 1 ) ، فإنها غير مقصورة . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة ( 2 ) ، ولك فيه إن شئت أن تصلى من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضى نافلة النهار في الليل . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة ، قصر وأفطر إذا خرج من مصره أو قريته . وعنه ( ع ) أنه قال : تقصر الصلاة في بريدين ( 3 ) ذاهبا وراجعا ، يعنى إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قصر ، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين . وعن علي ( ع ) أنه قال : سمعت رسول الله ( صلع ) يقول : سبعة لا يقصرون الصلاة : الأمير يدور في إمارته ، والجابي يدور في جبايته ، والتاجر يدور في تجارته ، وصاحب الصيد ، والمحارب ( 4 ) ، والبدوي يدور في طلب القطر ، والزراع ، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر . وكذلك قال جعفر بن محمد ( ع ) في المكارى والملاح يعنى النوتي : لا يقصران لان ذلك دأبهما ، وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض ، فيكون يوما هاهنا ويوما هاهنا ، لا يقصر ، وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر . وعن أبي جعفر وأبى عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك ، قصر وأفطر ،

--> . والفجر add ( . mar ) S and C ( 1 ) قال في اختصار الآثار : وقالوا يصلى المسافر صلاة السنة والنافلة وإذا كان يسير . T gl ( 2 ) في النهار وجد به السير صلى الفريضة ركعتين وأخر السنة إلى أن ينزل في الليل فيقضيها صلاة الليل ، حاشية . البريد الرسول المبرد والبريد أربعة فراسخ ، من الضياء . البريد اثنا عشر ميلا والميل ثلاثة . R gl ( 3 ) آلاف ذراع ، حاشية من الطهارة . . قضى . Var صلى T ; صلى C ( 4 )